خطوات تقديم طلب اعتراض حساب المواطن 1446 وشروط الحصول علي الدعم

خطوات تقديم طلب اعتراض حساب المواطن 1446 وشروط الحصول علي الدعم
حساب المواطن

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خدمة من أهم خدمات برنامج الدعم حساب المواطن وهي إمكانية إعطاء فرصة ثانية لأصحاب الطلبات الذين تم رفض طلباتهم في التقديم للحصول على دعم حساب المواطن، وذلك من خلال تقديم طلب اعتراض بعد ظهور نتيجة أهلية الاستحقاق بالرفض، مع مراعاة تقديم طلب الاعتراض خلال فترة ثلاث شهور فقط من تاريخ ظهور النتيجة، وتعتبر هذه الخدمة من أكثر الخدمات بحثاً في المملكة العربية السعودية، حيث يحتاج إليها الكثير من المواطنين السعوديين في الحصول على الدعم الشهري المقدم من البرنامج لتلبية المتطلبات المعيشية المختلفة.

خطوات تقديم طلب اعتراض حساب المواطن 1446 وشروط الحصول علي الدعم
حساب المواطن

خطوات تقديم طلب اعتراض حساب المواطن

يمكن تقديم طلب اعتراض بعد ظهور النتيجة بعدم الأهلية وذلك من خلال زيارة رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني، ثم تنفيذ الخطوات التالية:

  • الانتقال إلى الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.
  • التوجه إلى أيقونة تسجيل دخول.
  • إضافة بيانات الدخول المطلوبة.
  • النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.
  • الضغط على خيار دراسة الأهلية.
  • سوف تظهر الأسباب التي أدت إلى عدم الأهلية.
  • تعديل البيانات في حال وجدت أي أخطاء فيها.
  • الانتقال إلى تبويب تقديم طلب اعتراض.
  • قراءة الضوابط المعلنة والنقر على كلمة موافق.
  • تعبئة البيانات اللازمة بالمعلومات الصحيحة.
  • إرفاق الوثائق والأوراق الداعمة لاستحقاق المستخدم للدعم.
  • مراجعة البيانات المدرجة.
  • النقر على خيار إرسال الطلب، سوف يتلقى المستخدم رسالة عبر الهاتف الخاص به تؤكد أنه قد تم تقديم الطلب بنجاح.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

وفرت وزارة الموارد البشرية دعم حساب المواطن لبعض الفئات المستحقة للدعم والتي تنطبق عليهم المعايير والضوابط التي حددتها الوزارة لاستحقاق الدعم والتي جاءت على النحو التالي:

  • أن لا يقل عمر المتقدم لطلب الدعم عن 18 سنة.
  • أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
  • أن يكون المتقدم مقيم بصفة دائمة على أراضي المملكة.
  • وجود حساب بنكي نشط ومفعل بغرض تلقي الدعم الخاص بالمواطن من خلاله.
  • إرفاق الوثائق المطلوبة بهدف استكمال إجراءات التقديم.
  • ألا يكون المتقدم مقيم في أي من السجون أو مراكز الإيواء الحكومية أو دور الرعاية.
  • ألا تتجاوز قيمة الدخل الشهري الحد المانع من استحقاق الدعم.