شروط فتح مكتب عقار ومقاولات في السعودية 1445هـ… والأوراق المطلوبة

شروط فتح مكتب عقار ومقاولات في السعودية 1445هـ… والأوراق المطلوبة
شروط فتح مكتب عقار

يُعتبر تأسيس المكاتب العقارية التي تقوم ببيع أو تأجير العقارات خطوة تجارية، ونتيجة لذلك يخضعون لأحكام نظام المحكمة التجارية وأحكام نظام السجل التجاري منذ بداية نشاطهم، بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم الامتثال لأحكام “لائحة تنظيم المكاتب العقارية” التي أصدرها مجلس الوزراء، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي شروط فتح مكتب عقار والأوراق المطلوبة.

شروط فتح مكتب عقار ومقاولات في السعودية 1445هـ… والأوراق المطلوبة
شروط فتح مكتب عقار

شروط فتح مكتب عقار

  • يجب أن يكون المكتب العقاري مملوكًا بالكامل لشخص سعودي أو لشركة سعودية تملكها أشخاص سعوديون.
  • يشترط أن يكون المدير المسؤول عن المكتب العقاري سعودي الجنسية.
  • يجب أن يكون صاحب المكتب والمدير المسؤول ذو سمعة طيبة وغير مدان بجرائم تخل بالشرف والأمانة.
  • يجب أن يقتصر نشاط المكتب العقاري على الأعمال العقارية فقط، دون مزاولة أي أنشطة أخرى.
  • يعتبر ملاك المكتب متضامنين تجاه الغير فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة عن أعمال المكتب.
  • يتم تحديد عمولة البيع والتسويات المالية بموافقة كافة الأطراف، ويجب ألا تتجاوز العمولة 2.5% من قيمة العقد.
  • لا يجوز للمكتب التصرف بأموال المشترين أو المستأجرين إلا للأغراض المخصصة لها.

الأوراق المطلوبة لفتح مكتب عقار

  • يجب تقديم صورة طبق الأصل من حفيظة النفوس لصاحب المكتب العقاري والمدير المسؤول (إن وجد).
  • ينبغي الحصول على شهادة بحسن السيرة والسلوك لصاحب المكتب العقاري والمدير المسؤول من العمدة.
  • يجب الحصول على تعهد من تاجرين على الأقل بعدم إشهار إفلاس صاحب المكتب العقاري والمدير المسؤول.
  • يجب تقديم نسخة طبق الأصل من صك ملكية المكتب أو عقد الإيجار كإثبات لملكية المكتب العقاري.
  • يتطلب الحصول على تعهد بالأمانة في مزاولة العمل وعدم مزاولة أي عمل آخر غير النشاط العقاري.

عقوبة مخالفة شروط فتح مكتب عقار

  • يُعاقب صاحب المكتب العقاري بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال سعودي عند مخالفة شروط فتح المكتب.
  • يمكن أن يُغلق المكتب العقاري لفترة محددة، التي لا تتجاوز عادة السنة، كعقوبة عن مخالفة الشروط.
  • في حالات الخطورة أو التكرار في المخالفات، يمكن إلغاء ترخيص المكتب بشكل نهائي، مما يعني عدم إمكانية مزاولة النشاط العقاري بالمكتب المخالف.